المادة 2
يضاف ما يلي الى مادة 2 من القانون :
3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية :
ا- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة .
ب- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة .
ج- مديرية التخطيط والمتابعة .
د- مديرية الخدمات المالية والادارية