قانون رقم 14 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف وا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : - اولا – دائرة العلاقات العامة. ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.