المادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : -
اولا – دائرة العلاقات العامة.
ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.