قانون رقم 124 لسنة 1983 لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة ( 20 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 20 – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .
المادة 2
المادة 2 تحذف المادة ( 27 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 27 – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي: 1 – صرف راتب رعاية الاسرة . 2 – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها . ثانيا – يمول الصندوق من : 1 – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة . 2 – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .
المادة 3
المادة 3 تحذف المادة ( 28 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 28 – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية قسم يسمى ( قسم رعاية الاسرة ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة في احدى مجالات الرعاية الاجتماعية وتكون مهامه ما ياتي : - اولا – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا – تعاون القسم مع اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا .