المادة 2
تحذف المادة ( 27 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
" المادة – 27 – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي:
1 – صرف راتب رعاية الاسرة .
2 – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .
ثانيا – يمول الصندوق من :
1 – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .
2 – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .