المادة 2

شناسه ماده: 22393

شماره ماده: 670

المادة 2 تحذف المادة ( 27 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 27 – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي: 1 – صرف راتب رعاية الاسرة . 2 – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها . ثانيا – يمول الصندوق من : 1 – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة . 2 – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .