قانون رقم 113 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( 206 ) لسنة 1968 – المعدل.
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة ( هـ ) لها. هـ - على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.
المادة 4
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة