المادة 2

شناسه ماده: 32734

شماره ماده: 1500

المادة 2 يضاف ما يلي الى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة ( هـ ) لها. هـ - على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.