قانون رقم 44 لسنة 1974 التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين الاولى/ ا 160 – 180 5 - الاولى/ ب 130- 150 5 5 الثانية 100 – 125 3 5 الثالثة 70 – 95 3 5 الرابعة 50 – 65 2 4 الخامسة 36 – 45 1 5 السادسة 28 – 35 1 3 السابعة 18 – 25 1 4 الثامنة 15 – 17 1 3 التاسعة موقتة 12 – 14 1 2
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة 1/ا من المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون