المادة 1

شناسه ماده: 23103

شماره ماده: 746

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين الاولى/ ا 160 – 180 5 - الاولى/ ب 130- 150 5 5 الثانية 100 – 125 3 5 الثالثة 70 – 95 3 5 الرابعة 50 – 65 2 4 الخامسة 36 – 45 1 5 السادسة 28 – 35 1 3 السابعة 18 – 25 1 4 الثامنة 15 – 17 1 3 التاسعة موقتة 12 – 14 1 2