قانون رقم (102) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون تعويض المتضرر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يُعدل البند أولاً من المادة (1) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- المادة (1) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تعدل المادة (2) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- المادة -2- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي : أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تعدل المادة (5) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 يسري هذا القانون على الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .