المادة 4

شناسه ماده: 22488

شماره ماده: 684

المادة 4 تعدل المادة (5) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.