قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 3-3-1980 و دخلت حيز النفاذ في 8-2-1987 .