المادة 1

شناسه ماده: 37033

شماره ماده: 1845

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 3-3-1980 و دخلت حيز النفاذ في 8-2-1987 .