قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة الملكية المرقمة 461 والمؤرخة 5 اب سنة 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .