قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة ‏الملكية المرقمة 461 والمؤرخة 5 اب سنة 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏