المادة 1

شناسه ماده: 7214

شماره ماده: 170

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة ‏الملكية المرقمة 461 والمؤرخة 5 اب سنة 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

موضوع: اعفاء من التبعات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,الاحكام العرفية المعلنة,المناطق المعينة