قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين و
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها. 1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها. 2 – استمارات رهن العقار.
المادة 3
المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة