المادة 3

شناسه ماده: 37582

شماره ماده: 1877

المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة