قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم ٢١ لسنة 200

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .