المادة 2

شناسه ماده: 38506

شماره ماده: 1965

المادة 2 تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .