قانون 99 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة 1 – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1 – 6 – 1974

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون