المادة 1

شناسه ماده: 41548

شماره ماده: 2269

المادة 1 استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 تقيد حصيلة الايرادات المتاتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة 1 – ب من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف