قانون 90 لسنة 1972 التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لس

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة الثالثة والتسعين من القانون . الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (7) لها . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .