المادة 2

شناسه ماده: 46881

شماره ماده: 2701

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (7) لها . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها