قانون 7 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (3

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 اولا – يلغى البند (سابعا) من (المادة الثانية) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976، ويحل محله ما يلي : - سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا . ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : - ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا . تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطا بالوزير .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تلغى الفقرة (ب) من البند (اولا) من (المادة السابعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ب – ان لا يزيد عمره عند قبوله في المعهد على (اربعين سنة)، ولا يقل عن (ثمان وعشرين سنة)، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 19-0-1981 .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : - اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تلغى (المادة الثامنة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة عشرة – لا يعين قاضيا او نائب مدع عام، الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا .

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 تحل عبارة (مدير عام المعهد)، محل عبارة (مدير المعهد)، اينما ورد ذكرها في القانون .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .