المادة 6

شناسه ماده: 47144

شماره ماده: 2715

المادة 6 يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : - اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .