قانون 53 لسنة 2007 تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العرب

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.