المادة 1

شناسه ماده: 49865

شماره ماده: 2812

المادة 1 يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.