قانون 32 لسنة 2009 التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (3) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي :- تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29-1-2009 .