المادة 2

شناسه ماده: 45761

شماره ماده: 2597

المادة 2 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29-1-2009 .