قانون 20 لسنة 1994 الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية - قانو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 21

متن ماده:

المادة 21 يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الاتي : اولا – نسبة 85 % منه حصة الخزينة . ثانيا – نسبة 15 % منه حصة راس المال والاحتياطي.

المادة 22

متن ماده:

المادة 22 ملغاة.(2)

المادة 23

متن ماده:

المادة 23 في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدا اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص.

المادة 24

متن ماده:

المادة 24 يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .

المادة 25

متن ماده:

المادة 25 لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة 3 من هذا القانون.

المادة 26

متن ماده:

المادة 26 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 27

متن ماده:

المادة 27 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ 1 / 1 / 1994 .