قانون 20 لسنة 1994 الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية - قانو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الاتي : اولا – نسبة 85 % منه حصة الخزينة . ثانيا – نسبة 15 % منه حصة راس المال والاحتياطي.
المادة 23
المادة 23 في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدا اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص.
المادة 24
المادة 24 يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .
المادة 25
المادة 25 لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة 3 من هذا القانون.
المادة 27
المادة 27 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ 1 / 1 / 1994 .