المادة 21

شناسه ماده: 41641

شماره ماده: 2276

المادة 21 يوزع المتبقي من صافي الربح على النحو الاتي : اولا – نسبة 85 % منه حصة الخزينة . ثانيا – نسبة 15 % منه حصة راس المال والاحتياطي.