قانون 126 لسنة 1971 الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخ
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى القانون رقم ( 87 ) لسنة 1964 وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( 19 ) لسنة 1961 ).
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة