قانون 126 لسنة 1971 الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخ

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 87 ) لسنة 1964 وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( 19 ) لسنة 1961 ).

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 4 – 1972.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة