المادة 3

شناسه ماده: 41669

شماره ماده: 2280

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة