قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لس
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يعدل البند 1 من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ويقرا على الوجه الاتي : - ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين : 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة