المادة 2

شناسه ماده: 37864

شماره ماده: 1893

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة