قانون 101 لسنة 1988 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.