المادة 2

شناسه ماده: 47060

شماره ماده: 2704

المادة 2 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.