قانون رقم 130 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون دبلوم مراقبة ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة المالية

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يلغى البند ج من الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:- ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة 1 من المادة التاسعة من القانون

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تلغى الفقرة 3 من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 3- لا يجوز لخريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين ان يزاولوا مهنة مراقب حسابات لتدقيق ومراجعة حسابات الشركات المساهمة وشركات ومؤسسات القطاع العام ما لم يجر تقييم شهادتهم وممارستهم من قبل الهيئة المشرفة التي لها ان تجري لهم امتحانا في المواضيع التي تراها ضرورية فيتم بذلك معادلة شهادتهم بشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في 1 – 9 – 1975

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون