المادة 2

شناسه ماده: 28850

شماره ماده: 1182

المادة 2 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة المالية