عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (9) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : سابعاً : أ ـ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ب ـ يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة 80% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم هو قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (21) لسنة 2010، وهو يتألف من 4 مواد فقط. لا يحتوي هذا النص على المواد من 50 إلى 100.