المادة 3

شناسه ماده: 5149

شماره ماده: 106

المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .

موضوع: توازن بین مكونات الشعب العراقي