قانون ٢٥ لسنة ١٩٩٧ التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في ال
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما ياتي : ا- وزير الصحة / رئيسا ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا جـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا د- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا هـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا و- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا زـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا ط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين ك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء. 2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 3- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس