المادة 1
1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما ياتي :
ا- وزير الصحة / رئيسا
ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا
جـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا
د- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا
هـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا
و- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا
زـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا
ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا
ط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا
ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين
ك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء.
2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :
3- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء
ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس