قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ - قانون ar-IQ | متن کامل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية فيه يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (6) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 اولا : تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدول. ثانيا: تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه . وتسجل باسم مجلس الدولة .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية .