المادة 7

شناسه ماده: 47828

شماره ماده: 2778

المادة 7 تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .