قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين) - قانون ar-IQ |

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تشطب الباخرتان (كطان) و ( كيفال) البالغة قيمتهما الشرائية (342ر116ر3) ثلاثة ملايين ومائة وستة عشر الف وثلثمائة واثنان واربعون دينارا من سجلات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذه .