المادة 2

شناسه ماده: 38920

شماره ماده: 2024

المادة 2 تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل .