قانون رقم 99 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 اولا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3) الواردة بعد عبارة (المؤسسة العامة للسكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) . ثانيا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3 – و) الواردة بعد عبارة (لخدمات السكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) . ثالثا – تحذف كلمة (العراقي) من مادة 6 فقرة (5) الواردة بعد عبارة (للنقل المائي) ويصبح الاسم (المؤسسة العراقية للنقل المائي) .
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) . 3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرة الاتية الى الفقرة (1) من مادة 9 ويكون تسلسلها (1 – د) (ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال) .
المادة 4
المادة 4 تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .
المادة 5
المادة 5 تحذف عبارة (مدير دام او رئيس المنشاة) الواردة في اخر الفقرة (4) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (رئيس الهيئة ومدير عام المنشاة) .
المادة 6
المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) . 4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .
المادة 7
المادة 7 تضاف العبارة التالية الى اخر مادة 12 : "وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايرادا نهائيا للمؤسسة او المنشاة التي عثرت عليها" .
المادة 8
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .