المادة 7

شناسه ماده: 26583

شماره ماده: 1014

المادة 7 تضاف العبارة التالية الى اخر مادة 12 : "وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايرادا نهائيا للمؤسسة او المنشاة التي عثرت عليها" .