قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : - المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.